كيفية التسليم في الصلاة :
===============
اعلم أن مذهب الجمهور أن الواجب هو التسليمة الأولى، وأنه يتحلل من الصلاة
بها، وأنه يُستحبُ له أن يأتي بتسليمة ثانية، قال ابن قدامة في المغني:
ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره لما روى ابن مسعود رضي الله عنه
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره
، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما
يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله .
رواهما مسلم. وفي لفظ لحديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة
الله. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. انتهى.
وقال النووي: مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة، ولا تجب الثانية، وبه قال
جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من
اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن
الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض
أصحاب مالك. والله أعلم. انتهى.
وأما الزيادة على التسليمتين فلا تُشرع بحال، لعدم ثبوتها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه.
وذهب بعض المالكية إلى أن المشروع للمأموم ثلاث تسليمات الأولى عن يمينه
للخروج من الصلاة ، والثانية ينوي بها السلام على الإمام ، والثالثة ينوي
بها السلام على من على يساره ، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن
العربي رحمه الله، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين
معا، وأن الثالثة بدعة، قال رحمه الله: يسلم اثنتين : واحدة عن يمينه ،
يعتقد بها الخروج من الصلاة ، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام
والمأمومين، والتسليمة الثالثة احذروها ، فإنها بدعة، لم تثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. انتهى من مواهب الجليل.
وأما إن كان من يكرر التسليم، يُكرره على جهة الوسوسة، فليعلم أنه قد تحلل
من الصلاة بالتسليمة الأولى، وأتى بالمستحب بالتسليمة الثانية، فزيادته على
التسليمتين عبث ولغوٌ لا فائدة فيه، وعلى هذا الموسوس أن يُسد على نفسه
باب الوسوسة لئلا يجلب إلى نفسه شراً عظيما، وضرراً جسيما،
والله أعلم.